پرش به محتوای اصلی

شرح العروة الوثقى — صفحه 272

پدیدآورندگان:

ص۲۷۲
شرح
حتّى مع علم الأجير بجنابة نفسه أو صاحبه ، لما تقدّم سابقاً من جريان البراءة لكلّ واحد منهما ، ولا يتحقّق في ذلك التسبيب إلى الحرام ، إذ هو في صورة علم المستأجر وجهل الأجير ، والمفروض أنّه ليس المستأجر أعلم من الأجير ، فتأمّل .