شرح
وخبر ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ؟ قال : « يتمّ يومه ( صومه ) ويقضي يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه ( صومه ) وجاز له » ( 1 ) .
وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : « يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلاّ أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماءً يسخّن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه ( صومه ) » ( 2 ) .
وخبر سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر ، فقال : « عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر . . . » ( 3 ) .
الطائفة الخامسة : ما يدلّ على وجوب القضاء في صورة نسيان الجنابة :
كخبر إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : « عليه قضاء الصلاة والصوم » ( 4 ) .
الطائفة السادسة : ما يدلّ على عدم صحّة قضاء رمضان مع الإصباح جنباً فيدلّ على اشتراطه في الأداء بالأولويّة ، فتأمّل ; بل يمكن استفادة ذلك من لفظ القضاء أيضاً :
كخبر عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » ( 5 ) .
وخبره الآخر ، قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكان يقضي شهر رمضان وقال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : « لا تصم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 61 ح 2 من ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 62 ح 3 و 5 من ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 65 ، الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 67 ح 1 من ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .