شرح
النوم ، وهو يجتمع مع قصد الاغتسال بالانتباه بعد ذلك .
ثانيهما : أن يكون المقصود هو البناء على النوم حتّى يصبح ، فيكون متعمّداً في ترك الغسل بالتعمّد إلى سببه .
وقوله ( عليه السلام ) : « إذا أفطر » أي إذا تمّ الشهر .
وخبر البزنطيّ عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّداً ، قال : « يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه » ( 1 ) .
الطائفة الثالثة : ما يدلّ على البطلان في من أجنب بالليل فلم يغتسل حتّى يصبح من غير تقييد بتعمّد التأخير أو تعمّد النوم حتّى يصبح :
كخبر سليمان بن حفص - جعفر - المروزيّ ( والظاهر هو الأوّل ) عن الفقيه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » ( 2 ) .
الطائفة الرابعة : ما يدلّ على البطلان بالنسبة إلى من نام حتّى أصبح من غير التقييد بتعمّد النوم على اختلافه :
كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : « إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتّى يغتسل ، وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلاّ ساعةً حتّى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبداً » ( 3 ) .
وخبر معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : « ليس عليه شيء » قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ؟ قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبةً » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 62 ح 4 من ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 63 ح 3 من ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 64 ح 4 من ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 61 ح 1 من ب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .