تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
الغير كما هو ديدنهم في أطراف العلم الإجماليّ . قلت : لعلّ وجه التوقّف أمران : أحدهما : احتمال الرجوع إلى إطلاق دليل التيمّم ، من باب احتمال جواز الرجوع في الشبهة المصداقيّة للمخصّص إلى العامّ . ثانيهما : احتمال جريان استصحاب بقاء التكليف بالميسور من الوضوء بناءً على عدم وجوب المسح على الجبيرة ، بل الواجب هو إيصال الماء أو الرطوبة إليها من باب أنّه إيصال إلى اليد والوجه - مثلاً - كما هو مختار الشيخ الأنصاريّ ( قدس سره ) على ما تقدّم ( 1 ) . ثمّ إنّ الوجه في استظهار اختصاص العنوان بالشبهة الموضوعيّة أنّ الشبهة الحكميّة إن كانت للمقلّد فالواجب عليه الرجوع إلى المجتهد أو الاحتياط ، وإن كانت للمجتهد فالواجب عليه الفحص أو الاحتياط ، وبعد الفحص التامّ لا بد له من الجزم بوجوب الجبيرة إن اطمأنّ بدلالة دليل الجبائر ، وإلاّ فلا بد من الفتوى بوجوب التيمّم والجزم بذلك .
هامش
( 1 ) في ص 52 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 115 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي