الخامس : دخول المشاهد المشرّفة [ 1 ] .
السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف
[ 2 ] .
السابع : صلاة الأموات
[ 3 ] .
شرح
الله من ذنوبه ، وكُتب من زوّاره . . . » ( 1 ) . ويدلّ عليه غيره فراجع ( 2 ) .
ويستفاد من خبر العلاء عمّن رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلاّ طاهراً . . . » ( 3 ) تأكّد الاستحباب للجلوس فيه .
[ 1 ] أقول : إن كان المراد بها مقابر الأنبياء والأئمّة عليهم الصلاة والسلام وأولادهم فلا ريب أنّها داخلة في ما يدلّ على استحبابه لزيارة قبور المؤمنين ، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى .
وإن كان الأعمّ منها ومن كلِّ مكان شريف شهده بعض أوليائه - كمشربة أمّ إبراهيم وغيرها - فلا يحضرني الآن دليل يدلّ عليه .
[ 2 ] أقول : ففي مصحّح معاوية بن عمّار : « لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلاّ الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » ( 4 ) .
[ 3 ] أقول : لما عن عبد الحميد قال :
قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن أصلّي عليها وأنا على غير وضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : « تكون على
طهر أحبّ إليّ » ( 5 ) .
ولا يخفى أنّ مقتضى الترغيب على التطهير حتّى مع فرض الفوت على فرض التوضّؤ : أنّ الطهارة للصلاة على الميّت مهمّ جدّاً حتّى مع فرض عدم حصول الصلاة عليها مع الطهارة ، إذ المستفاد من قوله « فاتتني الصلاة » : عدم قيام الصلاة عليها .
هامش
( 1 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 380 ح 2 و 1 من ب 10 من أبواب الوضوء .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 380 ، الباب 10 من أبواب الوضوء .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 374 ، الباب 5 من أبواب الوضوء .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 110 ح 2 من ب 21 من أبواب صلاة الجنازة .