تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الخامس : دخول المشاهد المشرّفة [ 1 ] .

السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف

[ 2 ] .

السابع : صلاة الأموات

[ 3 ] .
شرح
الله من ذنوبه ، وكُتب من زوّاره . . . » ( 1 ) . ويدلّ عليه غيره فراجع ( 2 ) . ويستفاد من خبر العلاء عمّن رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلاّ طاهراً . . . » ( 3 ) تأكّد الاستحباب للجلوس فيه . [ 1 ] أقول : إن كان المراد بها مقابر الأنبياء والأئمّة عليهم الصلاة والسلام وأولادهم فلا ريب أنّها داخلة في ما يدلّ على استحبابه لزيارة قبور المؤمنين ، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى . وإن كان الأعمّ منها ومن كلِّ مكان شريف شهده بعض أوليائه - كمشربة أمّ إبراهيم وغيرها - فلا يحضرني الآن دليل يدلّ عليه . [ 2 ] أقول : ففي مصحّح معاوية بن عمّار : « لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلاّ الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » ( 4 ) . [ 3 ] أقول : لما عن عبد الحميد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن أصلّي عليها وأنا على غير وضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : « تكون على طهر أحبّ إليّ » ( 5 ) . ولا يخفى أنّ مقتضى الترغيب على التطهير حتّى مع فرض الفوت على فرض التوضّؤ : أنّ الطهارة للصلاة على الميّت مهمّ جدّاً حتّى مع فرض عدم حصول الصلاة عليها مع الطهارة ، إذ المستفاد من قوله « فاتتني الصلاة » : عدم قيام الصلاة عليها .
هامش
( 1 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 380 ح 2 و 1 من ب 10 من أبواب الوضوء . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 380 ، الباب 10 من أبواب الوضوء . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 374 ، الباب 5 من أبواب الوضوء . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 110 ح 2 من ب 21 من أبواب صلاة الجنازة .