الثامن : زيارة أهل القبور
[ 1 ] .
التاسع : قراءة القرآن [ 2 ] أو كتبه [ 3 ]
[ 1 ] أقول : قال في الجواهر : أفتى به جماعة ، ولعلّه يكتفى به في المستحبّ ، مع ما نقل عن الدلائل من أنّ في الخبر تقييدها بالمؤمنين ; فهذا المرسل مع احتمال كونه غير المرسلين المتقدّمين في الذكرى والمدارك كاف في ثبوته ( 1 ) .
ويشير بالمرسلين إلى ما نقله عن الذكرى بعد تعداد عدّة من الوضوءات المستحبّة : « كلّ ذلك للنصّ » وعن المدارك أنّه قال : وقد ورد بجميع ذلك روايات ( 2 ) .
أقول : ظاهره المفروغيّة عن كون ما أشير إليه في المدارك والذكرى متعدّداً مع أنّه
غير معلوم ; فلعلّ ما أشير إليه فيهما وفي الدلائل يكون واحداً .
وكيف كان ، فيكفي للاستحباب ; مع أنّه قد عرفت من صحّته رجاءً وترتيب جميع الآثار عليه .
[ 2 ] أقول : قال في الجواهر : وعلى الثامن - أي تلاوة القرآن - مع التعظيم ما روي عن الخصال ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا يقرء العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر » ( 3 ) . وذكر أيضاً روايات أخرى ( 4 ) .
[ 3 ] قال في الجواهر ( 5 ) : لخبر عليّ بن جعفر : سأل أخاه ( عليه السلام ) : عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : « لا » ( 6 ) .
قال في الوسائل : هذا محمول على الاستحباب ، أو على استلزام الكتابة لمسّ بعض الكلمات ، أو على التقيّة ( 7 ) .
أقول : فحينئذ يشكل الاستدلال به على الاستحباب ، خصوصاً مع اشتماله على كلمة « يحلّ » المستلزم لكون الجواب عدم الحلّ ، فلعلّ الحمل على المحمل الثاني أرجح ، لكن لا بأس بالتوضّؤ بقصد ذلك رجاءً .
هامش
( 1 و 2 و 4 ) جواهر الكلام : ج 1 ص 15 و 12 .
( 5 ) ج 1 ص 21 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 196 ح 2 من ب 13 من أبواب قراءة القرآن .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 384 ح 4 من ب 12 من أبواب الوضوء .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 384 .