والأجير مع منع المستأجر [ 1 ] ، وأمثال ذلك .
مسألة 37 - إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلاّ إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً ، فإنّه حينئذ يبني على أنّه بول وأنّه محدث [ 2 ] ، وإذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث . والظنّ غير المعتبر كالشكّ في المقامين [ 3 ] .
وإن علم الأمرين وشكّ في المتأخّر منهما بنى على أنّه محدث إذا جهل تاريخهما [ 4 ] أو جهل تاريخ الوضوء [ 5 ] .
شرح
بنحو المضادّة معه فيصحّ تفصيل المتن . والكلام موكول إلى محلّه .
ثمّ لا يخفى أنّ هذه الفروع مبنيّة على كون الاتّحاد للمحرّم الفعليّ موجباً للبطلان ، وقد عرفت منع إطلاقه في هذا الشرح مراراً .
[ 1 ] بل ومع عدم الاستيذان منه في ما كان وضوؤه لنفسه مملوكاً له أيضاً ، بأن كان مورد الإجارة مطلق المنافع ولو كان نفعه راجعاً إلى نفسه ، فإنّه مملوك للمستأجر فلا بد أن يؤدّى إليه عوضه ، وأمّا لو كان موردها ما هو مضادّ لوضوء نفسه فلا ، إلاّ بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ، على إشكال فيه أيضاً كما أشير إليه .
[ 2 ] وقد تقدّم في مبحث الاستبراء .
[ 3 ] بل في المقامات الثلاثة من الشكِّ في الحدث بدون خروج رطوبة مشتبهة والشكِّ فيه معه والشكِّ في الطهارة ، فإنّ الظنّ بحكمه في جميع ذلك كما هو واضح .
[ 4 ] لتعارض الاستصحابين ، فلا بد من التوضّؤ ، لأنّه شرط للواجب وليس قيداً للوجوب ، لكن لا مانع من مسّ كتابة القرآن ، لأنّه شرط للحكم ، وهو الجواز ، فالجواز مشكوك فالأصل هو البراءة ، لأنّه من مصاديق الشبهة التحريميّة .
ومن هنا يظهر أنّ قوله ( قدس سره ) : « بنى على أنّه محدث » ليس في محلّه ، بل الأحسن أن يقال : توضّأ أو تطهّر .
[ 5 ] لوجوب الوضوء في هذه الصورة وجهان :