مسألة 25 - إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات لا بأس ; وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي . ويجوز التوضّؤ ما شياً .
مسألة 26 - إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفيّ أيضاً [ 1 ] . وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف [ 2 ] .
مسألة 27 - إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ففي كفايتها إشكال [ 3 ] .
شرح
الأخبار المذكورة : عدم كفاية البلل القليل الّذي لا يكفي للمسح ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني .
[ 1 ] لا إشكال في البطلان إذا تركها نسياناً فتذكّر قبل الإتيان بالعضو اللاحق ، لأنّه مورد لبعض الروايات المتقدّمة الحاكمة بالإعادة ; مضافاً إلى أنّ الموالاة لا تكون حين العمل منسيّة .
وأمّا إذا تذكّر بعد الوضوء ففي البطلان تأمّلٌ وإشكالٌ .
وجهه : عدمُ دلالة الأخبار المذكورة على البطلان في الشقّ الثاني واحتمالُ شمول حديث رفع النسيان لهذا الشرط المنسيّ بنفسه أو بحكمه ، فيرتفع خصوص ما تعلّق به من الحكم كما هو مقتضى المفاد العرفيّ في مورد اقتضاء مثل حديث الرفع لرفع حكم بعض الأجزاء والشرائط . وهو المستفاد من رواية عبد الأعلى مولى آل سام المتكرّر ذكره في هذا الشرح مراراً . ويحتمل عدم شموله ، من حيث إنّ النسيان المطلق يصدق بنسيان طبيعة الموالاة في طبيعة الوضوء ، وهو غير متحقّق في الفرض . وتمام الكلام في تلك القاعدة المبنيّة عليه فروع كثيرة موكول إلى مبحث الخلل إن شاء الله تعالى . وهو الموفّق الهادي .
[ 2 ] فيه : أيضاً الإشكال المذكور في الفرع المتقدّم ، من جهة شمول حديث الرفع بالنسبة إلى المجهول من جهة الموضوع .ولو توضّأ بمقتضى استصحاب عدم الجفاف فالإشكال في البطلان أقوى ، من جهة احتمال إجزاء الحكم الظاهريّ .
[ 3 ] وجه الإشكال أمران :