تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
والأوزاعيّ وأحد قولي الشافعيّ . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجب . وهو أحد قولي الشافعيّ . وبه قال ابن عمر وسعيد بن المسيّب والنخعيّ والحسن البصريّ وعطاء وطاووس والثوريّ ( 1 ) . قال السيّد الماجد في المفتاح : وجوب الموالاة مجمع عليه بين الأصحاب كما في الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة وشرح الإرشاد للفخر والذكرى والتنقيح والمدارك وكشف اللثام وشرح المفاتيح والحدائق وغيرها . وهو ظاهر الناصريّة حيث قال : عندنا ( 2 ) . وفي الجواهر : الموالاة واجبة في الجملة وجوباً شرطيّاً إجماعاً محصّلاً ومنقولاً ( 3 ) . وعن طهارة الشيخ المرتضى ( قدس سره ) : إجماعاً مستفيضاً بل محقّقاً ( 4 ) . والحاصل ممّا نقل : وضوح تحقّق الإجماع عند علماء الشيعة الإماميّة رضوان الله عليهم على لزوم الموالاة في الجملة . إنّما الاختلاف في المراد بها في الشرع ، فالمشهور كما عن الروضة والمقاصد العليّة والأنوار القمريّة والذخيرة وغيرها على ما نقله السيّد الماجد ( قدس سره ) أنّ المراد بها مراعاة عدم الجفاف ( 5 ) ، بل عن الغنية الإجماع على ذلك ، وفي الذكرى حصر الخلاف في الشيخين ، ثمّ قال : لكنّ الطوسيّ منهما وافق الأصحاب في كتاب الجمل ، فانحصر الخلاف في المفيد . وظاهر السرائر أيضاً الإجماع حيث قال : « عندنا » ( 6 ) . والمشهور في شرح ذلك أيضاً على ما في المفتاح ( 7 ) نقلاً عن المقاصد العليّة وشرح المفاتيح أنّ المقصود بالجفاف المعتبر عدمه هو جفاف جميع ما سبق من الأعضاء المغسولة . فحينئذ فالقول بأنّه يعتبر في صحّة الوضوء عدم جفاف جميع الأعضاء المتقدّمة هو المشهور . وباقي الأقوال على ما نقله السيّد الماجد وأشير إلى بعضها في الجواهر والمصباح
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 112 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 466 و 467 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 252 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 14 عن كتاب الطهارة للشيخ الأنصاريّ ( قدس سره ) : ج 2 ص 309 . ( 5 و 7 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 470 و 471 . ( 6 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 469 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 428 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي