تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
في اليد [ 1 ] . ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس ، فلا يجزي غيره [ 2 ] .
شرح
على تقدير عدم تحقّق المسح منه قبلاً ، لوقوع بعض صلاته على التقدير بلا طهارة كما هو واضح ; وحينئذ ليس مفاده إلاّ حكم استحبابيّ في موضوع الشكّ بدون الارتباط بتعيين الواقع فلا يكون مربوطاً بالمبحوث عنه . هذا تمام الكلام في المسألة ، والحمد لله على التوفيق . [ 1 ] أقول : كما يدلّ عليه ما تقدّم ( 1 ) من خبر المعراج وأكثر الأخبار البيانيّة بالتقريب المتقدّم ( 2 ) ومرسل الصدوق ( قدس سره ) ( 3 ) . [ 2 ] أقول : أمّا وجوب أن يكون المسح على الربع المقدّم فيشهد له صحيح محمّد ابن مسلم المرويّ في التهذيب والكافي بطرق عديدة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « امسح الرأس على مقدّمه » ( 4 ) وغيره ( 5 ) . ولا يعارضه خبر حسين بن عبد الله ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال : « نعم » ( 6 ) . ولا خبر حسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسح على الرأس ، فقال : « كأنّي أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمرّ عليها يده » ( 7 ) . ولا ما عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره » ( 8 ) . ولا ما عن سهل بن زياد بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار » ( 9 ) . لأنّها معرض عنها ، وحملوها على التقيّة . ويمكن أن يكون أصل الخبر الأوّل « من خلف » وزيد عليه الضمير ويكون المقصود مسح الرأس من خلف العمامة ، فإنّه لولا ذلك لم يكن لذكر العمامة وقعٌ أصلاً .
هامش
( 1 ) في ص 177 . ( 2 ) في ص 179 و 180 . ( 3 ) المتقدّم في ص 182 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 410 ح 1 و 2 من ب 22 من أبواب الوضوء . ( 5 ) راجع وسائل الشيعة : ج 1 ص 410 ، الباب 22 من أبواب الوضوء . ( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 411 ح 4 و 5 من ب 22 من أبواب الوضوء . ( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 412 ح 6 و 7 من ب 22 من أبواب الوضوء .