تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مسألة 6 - الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
مسألة 7 - إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة [ 1 ] . مسألة 8 - إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لايصحّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ أمامه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
مسألة 9 - إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة . ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص [ 2 ] أو المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
شرح
[ 1 ] أقول : قد عرفت عدم وجوبه ، لأنّ وجوبَ غسل البشرة معلوم بمقتضى إطلاق دليل غسل الوجه ، ووجوبَ غسل الشعر غير معلوم فيجري فيه البراءة على ما مرّ مفصّلاً . هذا إذا لم يصدق عليه اللحية أو كان من الشعور المتعارفة ، وإلاّ فقد عرفت عدم وصول النوبة إلى الأصل وأنّ مقتضى صحيح محمّد بن مسلم في الأوّل ومقتضى الأخبار البيانيّة في الثاني كفاية غسل الشعر وعدم وجوب البحث والطلب والتخليل . والله العالم . [ 2 ] أقول : وذلك لأنّ استصحاب عدم الحاجب لا يثبت صحّة الوضوء إلاّ بتوسيط أمر تكوينيّ هو موضوع للصحّة ، وهو وصول الماء إلى البشرة . إن قلت : ما وجه عدم جريان استصحاب وصول الماء إلى البشرة لو أجرى على الموضع الماءَ قبل الشكّ في وجود الحاجب وكذا استصحاب صحّة الوضوء على التقدير المذكور ؟ قلت : قد تقدّم بعض الكلام في هذين القسمين من الاستصحاب التعليقيّ في مبحث
شرح العروة الوثقى — صفحة 141 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي