تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
مسألة 2 - الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله [ 1 ] .
مسألة 3 - إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل [ 2 ] .
شرح
ولا ريب في وضوح دلالتهما على عدم وجوب غسل الجوف الّذي قد ينفتح - كالفم والعين - بقرينة المورد ، وهو المضمضة . هذا . مضافاً إلى إمكان الاستدلال بما ورد في العين من خبر الفقيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ما في الوسائل قال : « افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم » ( 1 ) . هذا كلّه ، مضافاً إلى ظهور الإجماع . [ 1 ] أقول : للخروج عن الحدّ المصرّح به في ما تقدّم ( 2 ) من صحيح زرارة ، بل الظاهر من الصحيح المتقدّم ( 3 ) من قوله : « لم يؤجر » : عدم الاستحباب أيضاً ; فحينئذ يكون الأخذ من رطوبة ما استرسل من اللحية للمسح محلّ إشكال . إلاّ أن يستكشف من إطلاق الأخبار الواردة فيه استحبابه ويخصّص الصحيح به ، أو عدم اشتراط المسح بأن يكون بباقي نداوة الوضوء إذا لم تكن رطوبة في الأعضاء ولم تكن إلاّ في ما استرسل من اللحية ، أومن باب أنّ الماء المجتمع في ما استرسل منه قد جرى من الوجه ; فهو لدى الدقّة يكون من بقايا نداوة الوجه . وكيف كان ، فالحكم بالاستحباب محلّ نظر وإشكال وإن ذهب إليه الفقيه المفضال صاحب الجواهر عليه الرحمة والرضوان . [ 2 ] أقول : هذا إذا كان شعرها محيطةً ببشرتها ، وإلاّ ففيه إشكال وإن صدق عليها اللحية كما هو المفروض ، بخلاف الرجل ، وذلك لأنّ صحيح محمّد بن مسلم موضوعه الرجل ، وإلقاء الخصوصيّة في مثل ذلك الّذي يندر وقوعه في المرأة غير واضح ; فلعلّ الظاهر في غير صورة القطع بصدق إحاطة الشعر ببشرتها غسلُ البشرة ، والأحوط غسلهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 486 ، الباب 53 من أبواب الوضوء . ( 2 و 3 ) في ص 114 .