تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وإن التفت في أثناء الصلاة : فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة [ 1 ] ،
شرح
حُسن التقييد ، وقد ذكرنا ذلك في ما علّقناه على خيارات المحقّق الأنصاريّ ( قدس سره ) في باب خيار الحيوان ، ولعلّ المصحّح للقيد في قوله تعالى : ( وَرَبَئِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم ) ( 1 ) هو التنبيه على كون الربيبة بحكم البنت . والله العالم . فتحصّل أنّ الأظهر ما هو المشهور من عدم وجوب الإعادة ولا القضاء على الجاهل بالموضوع في الجملة ، من غير فرق بين المتردّد التارك للفحص وغيره ، لكنّ الأحوط عليه الإعادة والقضاء . وأمّا الاحتياط بالإعادة مطلقاً فضعيفٌ جدّاً لكنّه لا يخلو عن الحُسن ولو لاحتمال الاستحباب وإن كان غير ثابت . ومن ذلك كلّه ظهر أنّ الاحتياط بالإعادة والقضاء بالنسبة إلى خصوص المتردّد التارك للفحص أولى بالمراعاة من الاحتياط بالإعادة في الوقت كما في المتن ، إلاّ أن يكون قوله « وإن كان أحوط » راجعاً إلى وجوب الإعادة في الوقت والقضاء مطلقاً ، لا إلى وجوب الإعادة فقط .[ 1 ] أقول : الظاهر هو البطلان مع الالتفات في الأثناء إذا كان في سعة الوقت كما هو الشقّ الأوّل من الشقوق المتصوّرة للالتفات في الأثناء إذا علم سبق النجاسة وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة . وتدلّ عليه جملة من الأخبار : منها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة . . . » ( 2 ) . ومنها : خبر أبي بصير المتقدّم ( 3 ) في المسألة السابقة . وكذا خبره الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » ( 4 ) . ومنها : خبر سماعة ، وفيه :
هامش
( 1 ) سورة النساء : 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1062 ح 2 من ب 41 من أبواب النجاسات . ( 3 ) في ص 75 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 ح 2 من ب 40 من أبواب النجاسات .
شرح العروة الوثقى — صفحة 88 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي