وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط [ 1 ] وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين [ 2 ] ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط [ 3 ] ، ولا يشترط في ما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية الّتي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا في ما يتأخرها من التعقيب . ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الّذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً [ 4 ] ، سواء كان متستّراً به أو لا ، وإن كان
شرح
تنجّس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة » عن كتاب عليّ بن جعفر ، قال :
سألته عن الرجل يعرق في الثوب ولم يعلم أنّ فيه جنابة كيف يصنع ، هل يصلح أن يصلّي قبل أن يغسله ؟
قال : « إذا علم أنّه إذا عرق فيه أصاب جسده من تلك الجنابة الّتي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنّه أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كلّه » ( 1 ) .
ويدلّ على اشتراطها في الظفر ما رواه في الوسائل في باب نجاسة الخنزير عن سليمان الإسكاف ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : « لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي » ( 2 ) .[ 1 ] وذلك لوجهين :
أحدهما : أنّها صلاة ، ولا فرق بين صلاة وصلاة بالضرورة في اشتراطها بالطهارة .
ثانيهما : أنّ المستفاد من دليلها أنّها لا بد أن تكون صالحةً لتتميم الصلاة الفريضة ،
ولا تصلح إلاّ أن تكون واجدةً لجميع شرائط الفريضة .
[ 2 ] لظهور مادّة القضاء في لزوم كون المقضيّ واجداً لجميع الشرائط عدا الظرف الّذي صار به قضاءً .
[ 3 ] سيجيء إن شاء الله تعالى في محلّه ، وكذا الكلام في الإقامة .
[ 4 ] فيه إشكال من وجهين :
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1007 و 1017 ح 10 و 3 من ب 7 و 13 من أبواب النجاسات .