فصل
[ في اشتراط طهارة البدن واللباس في صحّة الصلاة ]
يشترط في صحّة الصلاة - واجبةً كانت أو مندوبةً - إزالة النجاسة عن البدن [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] أقول : حيث إنّ أصل الحكم من المسلّمات حتّى في زمن صدور الروايات فقلّما يتّفق بين الروايات الواصلة بأيدينا أن تكون روايةٌ متكفّلةً لأصل اشتراط الصلاة بطهارة البدن واللباس حتّى يؤخذ بإطلاقها ويُسدّ به جميع ثغور الحكم ويستكشف به حكم جميع الموارد ، فلا بد في استفادة الحكم من التأمّل في بعض الروايات الواردة في الموارد الخاصّة ثمّ إلحاق ما لا يشمله النصّ بإلقاء الخصوصيّة عند العرف .
إذا عرفت تلك المقدّمة فنقول : أمّا وجوب إزالة النجاسات العينيّة عن الثوب والبدن فقد وردت ( 1 ) الروايات في المنيّ يصيب الثوب والبدن ( 2 ) ، وفي البول يصيب الثوب والبدن ( 3 ) ، وفي العذرة تصيب الثوب ( 4 ) ، وفي الدم يصيب الثوب والبدن ( 5 ) ، وفي الخنزير يصيب الثوب والبدن ( 6 ) ، وفي عرق الجنب من الحرام إذا كان في الثوب أو
هامش
( 1 ) المقصود هو أعمّ ممّا ورد في الأعيان النجسة والمتنجّسات بها ، إذ يعرف منه حكم النجس بالأولويّة . ( منه ( قدس سره ) ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1005 ، الباب 7 من أبواب النجاسات .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ، الباب 1 من أبواب النجاسات .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1034 ، الباب 26 من أبواب النجاسات .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ، الباب 20 من أبواب النجاسات .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 ، الباب 13 من أبواب النجاسات .