تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير [ 1 ] ، إلاّ ما جرت السيرة عليه من الانتفاع
شرح
سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والفراء ، فقال : « لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة » ( 1 ) . وما رواه فيه عن كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : « لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها » ( 2 ) . وما رواه فيه عن الكافي عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت - جعلت فداك - : إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ قال : « هي حرام » . قلت : فنصطبح بها ؟ فقال : « أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام ؟ ! » ( 3 ) . وما رواه فيه عن الكافي عن العدّة عن سهل عن البزنطيّ عن الكاهليّ ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، فقال : « لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك » ثمّ قال : « إنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به » ( 4 ) . [ 1 ] أقول : ما يمكن الاستدلال على عدم جواز الانتفاع بالمتنجّس أمور تقدّمت في مبحث الماء المتنجّس ونشير إليها إجمالاً : الأوّل : ما تقدّم في حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة من الآيتين ، بناءً على شمولهما للمتنجّس أيضاً ، كما تقدّم تقريبه في المبحث المتقدّم فراجع . الثاني : ما دلّ على الأمر بإهراق الماء المتنجّس ( 5 ) . الثالث : ما دلّ على إهراق المرق المتنجّس ( 6 ) وإلقاء السمن الّذي مات فيه الفأرة ( 7 ) .
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة ص 368 و 369 ح 5 و 6 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ب 30 من أبواب الذبائح ص 295 ح 2 و 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ب 8 من أبواب الماء المطلق ص 113 ح 2 وص 116 ح 14 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة ص 376 ح 1 ، وج 2 ب 38 من أبواب النجاسات ص 1056 ح 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة ص 374 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 57 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي