بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكّد وعدمه .
مسألة 21 - يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلد هو غلافه مع الهتك ، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن كان متطهّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
مسألة 22 - يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
مسألة 23 - لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .
مسألة 24 - يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
مسألة 25 - يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .
مسألة 26 - إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ .
مسألة 27 - تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره .
شرح العروة الوثقى — صفحة 54
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٥٤