تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
ابن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : « إذا رميت وسميّت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » ( 1 ) . وما رواه فيه عن الكلينيّ - ومثله عن الشيخ عنه رحمهما الله تعالى - عن محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن عليّ بن أبي المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) - جعلت فداك - : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : « لا » ، قلت : بلغنا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرّ بشاة ميتة ، فقال : « ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ( بجلدها ) ؟ ! » قال : « تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وكانت شاةً مهزولةً لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكّى » ( 2 ) . وما رواه فيه عن الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة الّتي مرّ بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي ميتة فقال : « ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ » فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولةً فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ ! » ( 3 ) . وما رواه فيه في كتاب الأطعمة المحرّمة عن الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن المختار ابن محمّد بن المختار وعن محمّد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلويّ جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ عن أبي إسحاق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة الّتي يؤكل لحمها ذكيّاً ، فكتب : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب . . . » ( 4 ) . وما رواه فيه عن الشيخ عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة ص 368 ح 4 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة ص 368 ح 1 و 3 ، وج 2 ب 61 من أبواب النجاسات ص 1080 و 1081 ح 2 و 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ص 366 ح 7 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 56 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي