تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
مسألة 28 - وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ; وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعيّ . ويحتمل ضمان المسبّب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه . مسألة 29 - إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلاّ إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستيذان منه ، فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه . مسألة 30 - يجب إزالة النجاسة عن المأكول [ 1 ] وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب . مسألة 31 - الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة [ 2 ] ، خصوصاً الميتة [ 3 ] ،
شرح
[ 1 ] بلا إشكال كما يدلّ عليه كثير من الروايات ، كالواردة في الزيت والسمن والعسل ( 1 ) والمرق والعجين ( 2 ) .[ 2 ] أقول : وذلك لاحتمال حرمة الانتفاع بها مطلقاً ، من جهة قوله تعالى : ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) ( 3 ) فإنّ المستفاد منه بملاحظة التفريع وجوب الاجتناب عن كلّ رجس ، ومن جهة قوله تعالى : ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) ( 4 ) . [ 3 ] ويدلّ على عدم الجواز : ما رواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن الحسين
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة : ج 16 ب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة ص 374 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : ج 16 ب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة ص 376 ح 1 ، وج 2 ب 38 من أبواب النجاسات ص 1056 ح 8 . ( 3 ) سورة المائدة : 90 . ( 4 ) سورة المدّثّر : 5 .