على مخرج الغائط [ 1 ] ، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات [ 2 ] ، ثمّ يضع [ 3 ]
شرح
العجان ، ثمّ ليسلّها ثلاثاً » ( 1 ) . وحكاه في مفتاح الكرامة عن المعتبر والروض وشرح الفاضل وكذا وضع المسبّحة تحت القضيب والإبهام فوقه عند مسحه ( 2 ) .
[ 1 ] أي ابتداء جدار المخرج .
[ 2 ] أقول : الأولى بل المتعيّن الخرط كما في مصحّح عبد الملك ، بل الأحوط الغمز ، فإنّه روى في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ، قال : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي » ( 3 ) .
قال : ورواه الصدوق مرسلاً ( 4 ) .
فإنّ المحتمل أن يكون الحكم بالغمز راجعاً أيضاً إلى ما بين المقعدة والأنثيين ، فيكون المقصود لزوم كون الخرط بنحو الغمز وتأكيد عدم كفاية المسح بنحو الرفق ، بل لا بد أن يكون بنحو الشدّة كما هو المناسب للموضوع والمستفاد من لفظ الخرط أيضاً ،
فإنّه ليس مطلق المسح بحسب الظاهر .
[ 3 ] أقول : وجه لزوم كون الثلاثة الثانية بعد الأولى وكذا الثالثة بعد الثانية أنّه لولا ذلك يبقى احتمال كون البول في القسمة الثانية - مثلاً - من المخرج بلا مؤمّن مع لزوم مراعاة الاحتمال المذكور :
أمّا الأوّل فلأنّ الثلاثة المعمولة في القسمة الثانية قبل الأولى - مثلاً - مؤمّنة للبول الواقع في المخرج قبلها ، لا ما يحتمل جريانها فيها بعد المسحات المذكورة .
وأمّا الثاني - وهو لزوم مراعاته - فلأنّ المستفاد من دليل الاستبراء عدمُ لزوم
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 260 ح 3 من ب 10 من أبواب أحكام الخلوة .
( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 1 ص 229 و 230 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 200 ح 2 من ب 13 من أبواب نواقض الوضوء .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 200 .