تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم [ 1 ] .
مسألة 21 - المراد بمقاديم البدن : الصدر والبطن والركبتان [ 2 ] .
مسألة 22 - لا يجوز التخلّي في مثل المدارس الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلاّب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاّب وغيرهم . ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع . والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك . وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الأخر [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] أقول : وعليه يجب على المتخلّي إزالته ، لأنّ إبقاءه أيضاً هتكٌ مستندٌ إلى فعل المتخلّي . [ 2 ] أقول : من الواضح خروج الركبتين ، خصوصاً عند التخلّي ، لانحرافهما عن القبلة يميناً وشمالاً بحسب العادة . [ 3 ] أقول : تحقيق المقام على وجه يتّضح به المرام بعون المعلّم العلاّم يتوقّف على بيان مسائل ثمانية : الأولى : لو علم أنّ الواقف اشترط في ضمن الوقف عدمَ تخلّي غير الطلاّب الساكنين في المدرسة - مثلاً - فلا إشكال في عدم الجواز ، لأنّ « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » ( 1 ) ولأنّ « الناس مسلّطون على أموالهم » ( 2 ) . الثانية : لو علم أنّ الواقف فوّض جميع منافع الموقوفة إلى الموقوف عليهم - كما هو الغالب في الوقف على الأولاد - فلا يجوز أيضاً ، لأنّه تصرّفٌ في ملك الغير كما عرفته في الوقف الخاصّ . ومنه يعلم أنّ الملاك فيه ليس كون الوقف لأشخاص خاصّة ، بل الملاك كون المفوّض في الوقف جميع المنافع ولو كان ذلك بالنسبة إلى الجهات العامّة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 295 ح 1 من ب 2 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات . ( 2 ) عوالي اللآلئ : ج 1 ص 222 ح 99 وص 457 ح 198 ، وج 2 ص 138 ح 383 ، وج 3 ص 208 ح 49 .