تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
مسألة 3 - المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ; فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له . ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
مسألة 4 - لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجةً أو محلّلةً أو في العدّة [ 1 ] ، وكذا إذا كانت مشتركةً بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتهما وبالعكس .
شرح
فكونوا متنفّرين عن النظر إلى عورات الكفّار ، وأنّه ليس ملاك حرمته الاحترام كما في المؤمن ، بل ملاكه التنفّر والانزجار أو جهات أخر غير حفظ الاحترام . والله أعلم . [ 1 ] أقول : الظاهر أنّ الحكم عندهم مسلّم . قال في الجواهر عند قول المحقّق ( قدس سره ) « وكذا لا يجوز النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك » ما ملخّصه : إذ هي كالأجنبيّة ، لإطلاق الحرمة في خبر مسعدة ( 1 ) وإطلاق الأمر بالغضّ ( 2 ) وما دلّ على حرمة المحصنة وذات البعل ( 3 ) وغير ذلك ، ولصحيح الحلبيّ ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل زوّج مملوكته عبده فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال فكره ذلك . . . ( 5 ) ، وصحيح عبيد عنه أيضاً في رجل يزوّج جاريته أينبغي أن ترى عورته ؟ قال : « لا ، وأنا أتّقي ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 516 ح 1 من ب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) سورة النور : 30 . ( 3 ) سورة النساء : 24 ووسائل الشيعة : ج 14 ص 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) هكذا في الجواهر ، ولعلّه سهو من قلم النسّاخ ، والصحيح : لصحيح عبد الرحمان بن الحجّاج . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 548 ح 1 من ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 549 ح 2 من ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
شرح العروة الوثقى — صفحة 497 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي