تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ صلوات الله عليهم ، فقلت : كان يدخله ؟ فقال : نعم ، فقلت : كيف كان يصنع ؟ قال : « كان يدخل فيبدأ فيطلي عانَته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه . . . » ( 1 ) . هذا . ولا يخفى صحّة الاعتماد على المجموع ، خصوصاً مع اعتضاده بفتوى المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، وعن المعتبر والمنتهى الإجماع على أنّ الركبة ليست من العورة ، وعن التحرير وجامع المقاصد وظاهر التذكرة الإجماع على خروجها والسرّة من العورة ( 2 ) . ولم ينقل الخلاف إلاّ عن القاضي والحلبيّ ، فقال الأوّل بأنّ ما بين السرّة والركبة عورة والثاني بأنّ ما بينها إلى نصف الساق من العورة ( 3 ) . ولا ينافي ما ذكرناه خبر بشير النبّال ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمّام ، فقال : « تريد الحمّام ؟ » قلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمّام ، ثمّ دخل الحمّام فاتّزر بإزار وغطّى ركبتيه وسرّته ، ثمّ أمر صاحبَ الحمّام فطلّى ما كان خارجاً من الإزار ، ثمّ قال : « أخرج عنّي » ، ثمّ طلّى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : « هكذا فافعل » ( 4 ) ، وما عن كتاب قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها . والعورة ما بين السرّة والركبة » ( 5 ) ، وما عن الخصال عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم » ( 6 ) . فإنّه مضافاً إلى كونها مورداً لإعراض المشهور خال عن الدلالة : أمّا الأوّل فلأنّه : إن كان وجه الاستدلال به أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) غطّى بإزار ستر ركبتيه وسرّته فمن المعلوم عدم دلالة عمله على اللزوم بل ولا على الاستحباب الشرعيّ . وإن كان وجهه أنّه أمر بشيراً بذلك فمن المعلوم أنّ بشيراً كان عنده في الحمّام ولا بد من كونه متّزراً بإزار ، فليس قوله ( عليه السلام ) : « هكذا فافعل » راجعاً إلى الاتّزار بإزار ساتر لما بين الركبة والسرّة ، خصوصاً مع وقوع الأمر بعد إكمال الطلي .
هامش
( 1 ) الوافي : ج 6 ص 597 . ( 2 و 3 ) جواهر الكلام : ج 8 ص 182 و 183 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 386 ح 2 من ب 27 وص 388 ح 1 من ب 31 من أبواب آداب الحمّام . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 549 ح 7 من ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 353 ح 3 من ب 10 من أبواب أحكام الملابس .