علم [ 1 ] أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب نهيه ، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما [ 2 ] ، ولا يضمن قيمة صياغتهما [ 3 ] . نعم ، لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنيةً أم لا يجوز له التعرّض له .
مسألة 22 - إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا لامانع من استعمالها .
شرح
[ 1 ] أقول : وكان هو بنفسه يرى تقليداً أو اجتهاداً أنّ اقتناءه منكر ويعلم بعدم غفلته عن ذلك أو اضطراره به ; فكان الأولى تبديله ، بأن يقول : إنّه إن كان منكراً في رأيهما يجب نهيه .
[ 2 ] أقول : الأحوط الاستيذان منه ، وإن امتنع استأذن الحاكم الّذي هو وليّ الممتنع . ولا يخفى وجهه .
[ 3 ] أقول : وذلك لعدم الماليّة لها كما عرفت . نعم ، لو صلحت أن تكون ممّا يصرف في الحلال بتغيير شكله الإنائيّ من دون استلزامه الكسر لَضمِن .