شرح
في المسألة الأولى ( 1 ) الدالّ على النهي عن المرآة الملبّسة بالفضّة وكذا القضيب الملبّس بها ( 2 ) .
وصحيح عليّ بن جعفر الناهي عن الركوب بالسرج واللجام الّذي فيه الفضّة في الجملة ( 3 ) .
وما تقدّم ( 4 ) من النهي عن السرير الّذي فيه الذهب الوارد في خبر فضيل ( 5 ) .
وما تقدّم ( 6 ) من خبر ابن أبي المقدام من أنّه رآى أبا عبد الله ( عليه السلام ) أن ينزع ضبّة الفضّة بأسنانه ( 7 ) .
وما ورد في خبر بريد من كراهة الإدهان في مُدْهُن مفضّض وأنّ المشطة كذلك ( 8 ) .
ومن هنا قد جمع بينهما بالالتزام بالكراهة في جميع الآلات مع اختلاف مراتبها ( 9 ) .
لكن لا يساعده ما ورد في حرز الجواد ( عليه السلام ) ( 10 ) ، وما ورد في ما يتعلّق بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 11 ) وأبي الحسن الماضي والرضا ( عليهما السلام ) من إمساكه ما المرآة الّتي لها حلقة من فضّة ( 12 ) . ونفس صحيح ابن بزيع ( 13 ) نصّ في الفرق بين الأواني وبين غير الأواني ; وكون الفرق هو الاختلاف في مراتب الكراهة بعيد جدّاً .
وما احتمله في الجواهر من الاقتصار على موارد الروايات ( 14 ) لا يساعده العرف ، فإنّه لا يرى العرف فرقاً بين الحلقة وما هو بشكل المربّع .
وما في المستمسك من حمل أخبار النهي على ما إذا عرض على المتعلّق بعض
العناوين الثانويّة ( 15 ) ممّا لا يساعده مثل خبر السرج واللجام ( 16 ) الظاهر في النهي عن الركوب به دائماً ; وأيّ عنوان ثانويّ كان متعلّقاً بكون المرآة ملبّسةً بالفضّة دائماً وكانت
هامش
( 1 ) في ص 458 .
( 2 و 12 و 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1083 ح 1 من ب 65 من أبواب النجاسات .
( 3 و 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1087 ح 5 و 6 من ب 67 من أبواب النجاسات .
( 4 ) في ص 472 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ح 1 من ب 67 من أبواب النجاسات .
( 6 ) في ص 463 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ح 6 من ب 66 من أبواب النجاسات .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1085 ح 2 من ب 66 من أبواب النجاسات .
( 9 ) الحدائق : ج 5 ص 515 .
( 10 ) بحار الأنوار : ج 91 باب أحراز الجواد ( عليه السلام ) ص 354 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1087 ح 3 و 4 وص 1088 ح 7 و 8 من ب 67 من أبواب النجاسات .
( 14 ) جواهر الكلام : ج 6 ص 339 . ( 15 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 172 .