تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
المؤيّد بنقل الكافي بسند قويّ أيضاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تأكل في آنية الذهب والفضّة » ( 1 ) . أقول : لا يخفى دلالته على حرمة الأكل فيها ، ولا يبعد دلالته على حرمة الشرب أيضاً ، من باب كون الأكل كنايةً عن مطلق التناول الشامل للشرب ، لا في قبال الشرب ، مثل قوله تعالى : ( لأكلوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ) ( 2 ) . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم - على الظاهر - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة » ( 3 ) . ومنها : حسن الحلبيّ بإبراهيم أو صحيحه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة » ( 4 ) . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم بالسند المذكور في المحاسن كما في الوسائل المؤيّد برواية الكافي عن العدّة عن سهل بسند صحيح أيضاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه « نهى عن آنية الذهب والفضّة » ( 5 ) . أقول : لا دلالة فيه على التحريم ، لأنّه يكفي في صدق وجود النهي النهيُ التنزيهيّ ; وعلى فرض دلالته عليه لا يدلّ على كون متعلّق النهي مطلقَ الاستعمال ، لأنّه على فرض وجود النهي عن الأكل والشرب يصدق الكلام المذكور . مضافاً إلى ما تقدّم عنه ( عليه السلام ) من النهي عن الأكل فلا يبقى وثوق بالتعدّد ، ولا يكون ظهورهما البدويّ في التعدّد حجّةً عند العقلاء ، بل المظنون اتّحاد الخبر وكون مفاده النهي عن الأكل . ومنها : ما رواه البرقيّ كما في الوسائل في الموثّق ( 6 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « آنية الذهب والفضّة متاع الّذين لا يوقنون » ( 7 ) .
هامش
( 1 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1083 ح 2 و 3 من ب 65 من أبواب النجاسات . ( 2 ) سورة المائدة : 66 . ( 3 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1084 ح 7 و 4 من ب 65 من أبواب النجاسات . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1085 ح 1 من ب 66 من أبواب النجاسات . ( 6 ) فإنّ نقل صفوان وابن أبي عمير كتابه دليل واضح على وثاقته . ( منه ( قدس سره ) ) .
شرح العروة الوثقى — صفحة 461 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي