وفي غيرها يكفي زوال الاسم [ 1 ] .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف .
الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
شرح
[ 1 ] أقول : ولعلّه يكفي في ذلك تغيّر وضع الحيوان ولو بحسب بناء صاحبه وتغذّيه ولو في دفعة واحدة بغير العذرة ، لشمول ما تقدّم من الإطلاق ، فلولا الدليل لكفى في السمك تغيّر غذائه في ساعات معدودة مع البناء على ذلك مدّةً مّا ; وحينئذ كان عليه أن يذكر السمك أيضاً في عداد ذلك كما ذكره الأصحاب رضوان الله عليهم .
قال في الشرائع : « ولا يؤكل الجلاّل من السمك حتّى يستبرأ ، بأن يجعل في الماء يوماً وليلةً » ( 1 ) .
وفي الجواهر : عند الأكثر على ما في المسالك وكشف اللثام ( 2 ) .
أقول : وكان مستندهم ما تقدّم من خبر يونس ( 3 ) ; وضعفه أيضاً منجبر بعمل الأصحاب رضوان الله عليهم .
لا يقال : ما في الفقيه من رواية القاسم الصريحة في الاكتفاء بيوم إلى الليل ( 4 ) يوجب أن يحمل الأمر في رواية يونس على الاستحباب ، وضعفه أيضاً منجبر بعمل الصدوق
والشيخ ( قدس سرهما ) .
فإنّه يقال : أمّا عمل الصدوق فهو غير ثابت كما لا يخفى . وعلى فرض ذلك أو الانجبار بفتوى الشيخ على طبقه فلا يتعيّن ما مرّ من الجمع ، إذ يمكن التصرّف في ظاهر الثانية بكون الغاية داخلةً في المغيّى كما في الجواهر ( 5 ) ; مضافاً إلى أنّ إعراض المشهور عنه ثابت . وكيف كان ، فلا ريب أنّ ما عليه المشهور هو الأحوط .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 و 4 ص 749 .
( 2 و 5 ) جواهر الكلام : ج 36 ص 260 .
( 3 ) في ص 407 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 338 ح 80 .