تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وفي الغنم إلى عشرة أيّام [ 1 ] ،
شرح
لأنّه مقتضى حمل الظاهر على النصّ . ومنها : أنّ الطائفة الثانية مشهور الأخذ بها وأشهر روايةً من الطائفة الأولى . فالشهرة الروائيّة والفتوائيّة معها دون الأولى : أمّا الشهرة الفتوائيّة فواضحة . وأمّا الأخرى - أي الشهرة الروائيّة - فلأنّه لم يثبت ورود خبر مسمع بثلاثين ، فإنّ الشيخ نقلها في التهذيب « عشرين » وفي الاستبصار « أربعين » فراجع الوسائل ( 1 ) . ولعلّ مرسل الفقيه ( 2 ) أو فتواه ليس إلاّ مرفوع يعقوب بن يزيد ( 3 ) أو معتمداً عليه ، فلم يثبت ورود رواية ولو كانت ضعيفةً بالنسبة إلى الثلاثين إلاّ المرفوع المتقدّم . ومنها : أنّه على فرض التكافؤ من جميع الجهات يحكم بالتساقط ، فيرجع إلى ما تقدّم من الإطلاق الدالّ على حلّيّة كلّ حيوان لم يكن جلاّلاً فالمسألة واضحة بحمده وعونه تعالى . ثمّ لا يخفى أنّ البقرة تطلق على المؤنّث والمذكّر ، فلا يجري فيها ما تقدّم في الإبل ، فراجع كتب اللغة . [ 1 ] أقول : كما هو المشهور ، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه ( 4 ) ; لروايات السكونيّ ( 5 ) ومسمع ( 6 ) ويعقوب ( 7 ) والقاسم بن محمّد ( 8 ) . وعن المبسوط أنّه سبعة ( 9 ) . وفي الجواهر ( 10 ) : ولم نجد له دليلاً على ذلك إلاّ ما في كشف اللثام من أنّه مرويّ في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 11 ) . أقول : في المستدرك في حديث عن الجعفريّات عن عليّ ( عليه السلام ) : « والشاة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تقيّد سبعة أيّام » ( 12 ) ، وقد تقدّم بعضه ( 13 ) في الفرع المتقدّم . وفي المستدرك في حديث عن دعائم الإسلام عن عليّ ( عليه السلام ) : « والشاة سبعة أيّام » ( 14 ) .
هامش
( 1 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 356 ح 3 و 1 و 2 من ب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 2 ) المتقدّم في ص 404 . ( 3 و 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 357 ح 4 و 6 من ب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 4 و 9 و 10 ) جواهر الكلام : ج 36 ص 279 . ( 11 ) كشف اللثام : ج 9 ص 268 . ( 12 و 14 ) مستدرك الوسائل : ج 16 ص 187 ح 1 و 3 من ب 19 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 13 ) فيص 405 .