تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
والأحوط مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : [ 1 ] في الإبل إلى أربعين يوماً [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] أقول : بل لعلّه الأظهر ، لقيام الحجّة المعتبرة على لزوم الاستبراء في المدّة المنصوصة على التفصيل الّذي سيجيء إن شاء الله تعالى . [ 2 ] أقول : قال في الشرائع : والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوماً والبقرة بعشرين ، وقيل : تستوي البقرة والناقة في الأربعين ، والأوّل أظهر . والشاة بعشرة ، وقيل : بسبعة ، والأوّل أظهر ( 1 ) . ويدلّ على لزوم استبراء الناقة بالأربعين ما رواه في الوسائل عن الكافي وعن الشيخ عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونيّ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تغتذي ثلاثة أيّام ، والبطّة الجلاّلة بخمسة أيّام ، والشاة الجلاّلة عشرة أيّام ، والبقرة الجلاّلة عشرين يوماً ، والناقة الجلاّلة أربعين يوماً » ( 2 ) . وما رواه في المستدرك عن نوادر السيّد فضل الله الراونديّ بسنده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال عليّ ( عليه السلام ) : الناقة الجلاّلة لا يحجّ على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتّى تقيّد أربعين يوماً ، والبقرة الجلاّلة عشرين يوماً ، والبطّة الجلاّلة خمسة أيّام ، والدجاج ثلاثة أيّام » ( 3 ) . ويؤيّد ذلك بأخبار الجعفريّات ( 4 ) ودعائم الإسلام ( 5 ) ومسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 و 4 ص 749 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 356 ح 1 من ب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 16 ص 187 ح 2 من ب 19 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 16 ص 187 ح 1 من ب 19 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 5 ) مستدرك الوسائل : ج 16 ص 187 ح 3 من ب 19 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 356 ح 2 من ب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
شرح العروة الوثقى — صفحة 402 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي