تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
مسألة 6 - إذا شكّ في الغليان يبني على عدمه ، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبني على عدمه [ 1 ] . مسألة 7 - إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب يبني على أنّه حصرم [ 1 ] .
مسألة 8 - لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاًّ [ 2 ] أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاًّ وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
مسألة 9 - إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ وصار مثل الماء لا بأس به إلاّ إذا غلى ، فإنّه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاًّ ثانياً [ 3 ] .
شرح
التعليقيّ في الثانية دون الأولى ، فراجع باب النجاسات . [ 1 ] أقول : كلّ ذلك إمّا لاستصحاب الموضوع في ما كان الشكّ في الخارج وإمّا لاستصحاب الحكم في ما لم يكن كذلك ، بل كان العرف شاكّاً في الخارج أيضاً . [ 2 ] أقول : ما لا إشكال فيه مسلّماً شيئان : أحدهما ما يجعل فيه للعلاج . ثانيهما ما يكون ملازماً للأشياء المجعولة للتخليل نوعاً . وأمّا غير ذلك مثل المذكور في الفرع فلا إشكال فيه بناءً على عدم تنجّس المذكورات بالغليان ولو بنفسه إن لم يحصل الإسكار أو شكّ في ذلك ; كما لا إشكال فيه بناءً على ما تقدّم منّا من عدم البعد عن الحكم بطهارة ما طهّر المنجّس العارض عليه مع كونه عارضاً عليه بالانقلاب أو الاستحالة أو النقص كما في العصير ، وإلاّ ففيه إشكال كما لا يخفى . [ 3 ] أقول : هنا أربع مسائل :الأولى : أنّ في الجواهر أنّ الإجماع بقسميه على أنّ التخليل مطهّر للعصير كما هو مطهّر للخمر وقد صرّح بالإجماع الطباطبائيّ ( قدس سره ) في منظومته على ما فيه ( 1 ) . ويمكن الاستدلال عليه بأنّ المستفاد ممّا ورد في أصل الخمر وأنّه في ثلثي العنب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 6 ص 285 .