تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
مسألة 5 - يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل [ 1 ] ،
شرح
وأمّا الثانية فلأنّ المستعمل فيه هو مطلوبيّة الحتّ الّذي هو الإزالة الخاصّة ، فإذا قام الإجماع على استحباب الخصوصيّة - وهي كون الإزالة على طريق الحتّ - فأصل مطلوبيّة الإزالة باقية بحالها تقتضي الجري عليها حتّى يثبت الإذن على خلافها . ويمكن أن يقال : إنّ فهم العلماء منه الاستحباب غير حجّة ، بل الظاهر المتفاهم لدى العرف هو وجوب الحتّ بما أنّه إزالة ، وهو ليس على خلاف الإجماع . وأمّا الثالثة فلم تثبت حجّيّة الرواية الأخيرة . فالأحوط الإزالة بل الحتّ في خصوص دم الحيض ; ووجه الاحتياط : عدم الفحص الكامل عن كون المستند لفتوى الكلّ الروايتين المنقولتين ، فلعلّ المستند لهم رواية ظاهرة أو صريحة في الاستحباب . وتحقّقُ الإجماع على الحكم بمطلوبيّة الحتّ وجوباً أو استحباباً أيضاً غير معلوم ، لأنّ نقل المنتهى مبنيّ على الحدس ، لعدم إحاطته بآراء جميع العلماء حتّى من لم يكن له تأليف في الفقه . وعدمُ اعتبار الرواية الثانية المقتصرة فيها على القرص أيضاً غير معلوم لا بد من التأمّل والتتبّع أزيد من ذلك ، ولذا لا بد من الاحتياط في العمل . والله وليّ التوفيق . [ 1 ] أقول : ويحكى ذلك عن الشيخ في كتبه سوى المبسوط - فإنّه قال فيه بذلك من باب الاحتياط - وعن الذكرى والدروس وجامع المقاصد ; خلافاً للمحقّق والعلاّمة في أكثر كتبه وغيرهما ، بل ربما يقال : إنّه المشهور ( 1 ) . ويدلّ على الأوّل ما رواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى ( الظاهر أنّه سهو كما يستفاد من الوافي ( 2 ) ، ويستفاد منه أيضاً في نقل هذا السند في باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثاً ( 3 ) ; مضافاً إلى أنّه ليس في كتب الرجال ما يسمّى بهذا الاسم وكان مناسباً أن ينقل عنه محمّد بن أحمد بن يحيى )
هامش
( 1 ) راجع مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 21 - 22 . ( 2 ) الوافي : ج 6 ص 239 . ( 3 ) الوافي : ج 6 ص 218 ح 8 .