شرح
وما ورد في الميّت : يصيب ثوب الرجل جسد الميّت ؟ فقال ( عليه السلام ) : « يغسل ما أصاب الثوب » ( 1 ) .
وما ورد في المسكر : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ فاغسله إن عرفت موضعه » ( 2 ) .
وما ورد في المنيّ يصيب الثوب : « إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه » ( 3 ) .
وما ورد في عرق الجلاّل : « وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله » ( 4 ) .
وما ورد في الدم : « إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة » ( 5 ) .
وما ورد في البول والعذرة : في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال : « لا ولكن يغسل ما أصابه » ( 6 ) .
وما ورد في القدر الّذي وقع فيه المسكر وفيه اللحم من الأمر بغسل اللحم ( 7 ) .
وما ورد في من وجد في إنائه فأرة ميتة من أنّه يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ( 8 ) .
ثمّ لا يخفى أنّ العرف بعد الاطّلاع على تلك الموارد العديدة يحكم بأنّ الموضوع للغسل هو النجس من دون أن يكون للموارد الخاصّة دخالة في ذلك . كيف ! ولولا ذلك لزم الحكم بالإبهام والإجمال في مثل رواية خيران الخادم في الخمر والخنزير : « لا تصلّ فيه ، فإنّه رجس » ( 9 ) ومثل ما ورد في عرق الجنب من الحرام من قوله : « لا تصلّ فيه » ( 10 ) بناءً على استفادة النجاسة منه مع أنّه من الواضح لدى الأذهان السليمة عدم الإبهام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ح 2 من ب 34 من أبواب النجاسات .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1055 ح 2 من ب 38 من أبواب النجاسات .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1021 ح 1 من ب 16 و 15 من أبواب النجاسات .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ح 1 من ب 20 من أبواب النجاسات .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1036 ح 15 من ب 26 من أبواب النجاسات .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1056 ح 8 من ب 38 من أبواب النجاسات .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 106 ح 1 من ب 4 من أبواب الماء المطلق .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 ح 2 من ب 13 من أبواب النجاسات .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1039 ح 12 من ب 7 من أبواب النجاسات .