شرح
فاغسله ، وإن مسّه جافّاً فاصبب عليه الماء » ( 1 ) .
ومنها : ما ورد في الكلب السلوقيّ من أنّه « إذا مسسته فاغسل يدك » ( 2 ) .
ومنها : رواية سليمان الإسكاف ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : « لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي » ( 3 ) .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً ، فقال : « يغسل يده . . . » ( 4 ) .
ومنها : رواية مثنّى عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله » ( 5 ) .
ومنها : رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « وإن كان لم يغسّل - أي ميّت الإنسان - فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ( 6 ) .
ومنها : ما في رواية الحلبيّ عنه ( عليه السلام ) في الثوب يصيب جسد الميّت ، قال : « يغسل ما أصاب الثوب » ( 7 ) .
ومنها : ما في رواية عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) في الثوب المستردّ من المستعير الّذي يشرب الخمر قال : « لا يصلّي فيه حتّى يغسله » ( 8 ) .
ومنها : ما في رواية زرارة عنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ فاغسله » ( 9 ) .
ومنها : ما في رواية أبي العبّاس الواردة في سؤر الكلب : « اصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » ( 10 ) .
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الّتي لم نذكرها خوفاً من الإطالة ، وفي ما ذكرناه كفاية في إثبات المرام وللتيمّن بها في المقام ، ومن الله التوفيق وبه الاعتصام .
هامش
( 1 و 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1015 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب النجاسات .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1016 ح 9 من ب 12 من أبواب النجاسات .
( 3 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 و 1027 ح 3 و 5 من ب 13 و 20 من أبواب النجاسات .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1018 ح 3 من ب 14 من أبواب النجاسات .
( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ح 1 و 2 من ب 34 من أبواب النجاسات .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1054 ح 1 من ب 38 من أبواب النجاسات .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1055 ح 2 من ب 38 من أبواب النجاسات .