تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
أقول : طريق الصدوق إليه صحيح أيضاً ، وهو غير طريق الشيخ . وفيه عنه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله مثل ما مرّ عن الصدوق باختلاف يسير ( 1 ) . والثانية : ما يدلّ على وجوب الصلاة عارياً : فقد روى في الوسائل عن الكافي في الموثّق عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً ، يومئ إيماءً » ( 2 ) . قال : ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ( 3 ) . وعن الشيخ في الموثّق عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلاّ ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء ، قال : « يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً ، يومئ إيماءً » ( 4 ) . أقول : الظاهر عدم قدح في الرواية من حيث الإضمار ، فإنّ الظاهر - كما نبّه عليه الممقانيّ ( رحمه الله ) في كتاب المقباس ( 5 ) - أنّ وقوعه من جهة التفريق بين رواياته في كتب الأصحاب مع كونها مجتمعةً في كتابه ورجوع الضمائر إلى الإمام المسؤول في صدر الروايات . هذا . مع ما تقدّم ( 6 ) منّا في مكاتبة سليمان بن رشيد من عدم تعارف الإضمار في النقل إلاّ للتقيّة ، وهي غير متصوّرة إلاّ في الأئمّة الهداة في تلك العصور . وعن الشيخ في الموثّق عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأصاب ثوبه منيّ ، قال : « يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً فيصلّي ويومئ إيماءً » ( 7 ) . والثالثة : ما يدلّ على وجوب الصلاة في الثوب وإعادة الصلاة إذا أصاب ماءً :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ح 6 من ب 45 من أبواب النجاسات . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ح 1 من ب 46 من أبواب النجاسات . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ح 3 من ب 46 من أبواب النجاسات . ( 5 ) مقباس الهداية : ج 1 ص 334 . ( 6 ) في ص 99 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ح 4 من ب 46 من أبواب النجاسات .