شرح
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ثمّ تعرق يدي فأمسح به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، قال : « لا بأس به » ( 1 ) .
ومنها : ما رواه في الوسائل عن الشيخ ( قدس سره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : « يغسل ذكره وفخذيه » .
وسألته عمّن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت يده فأصابه ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : « لا » ( 2 ) .
ومنها : ما رواه في الوسائل في باب البلل المشتبه عن الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ عن الحكم بن مسكين عن سماعة ، قال :
قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي ؟ قال : « ليس به بأس » ( 3 ) .
ومنها : ما ذكره في الوسائل في باب وجوب غسل الإناء من الخمر مسنداً عن حفص الأعور ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال :
« نعم » ( 4 ) .
ومنها : ما ذكره في الوسائل في باب طهارة ماء الاستنجاء من أبواب النجاسات مسنداً عن عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1005 ح 1 من ب 6 من أبواب النجاسات .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 247 ح 2 من ب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، وج 2 ص 1005 ح 2 من ب 6 من أبواب النجاسات .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 200 ح 4 من ب 13 من أبواب نواقض الوضوء .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ح 2 من ب 51 من أبواب النجاسات .