تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
أبي بصير ( 1 ) وغيرها ( 2 ) . وتقريب الاستدلال بها واضح ، لكن هذا متوقّف على الأخذ بإطلاق الروايات المتقدّمة . لكنّه مشكل لأمور : منها : أنّ الظاهر من رواية أبي بصير المنقولة في الوسائل عنهم ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء » ( 3 ) أنّ تنجّس الماء إنّما هو في صورة ملاقاة الماء للنجس لا للمتنجّس ، وقد أسلفنا في مبحث الماء القليل قوّة القول بعدم تنجّس الماء القليل إذا لاقى مع المتنجّس ولو قلنا بمنجّسيّة المتنجّس ، من جهة طهارة الغسالة وعدمِ الدليل على اشتراط الانفصال في التطهير بالماء القليل ، بل يكفي في صدق الغسل جري الماء على المتنجّس أو جريه في الماء . ومنها : مخالفته لظاهر رواية عثمان بن زياد المرويّة في الوسائل في باب عدم نجاسة الكرّ ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون في السفر فأتى الماء النقيع ، ويدي قذرة فأغمسها في الماء ؟ قال : « لا بأس » ( 4 ) . ومنها : مخالفته لظاهر رواية بكار بن أبي بكر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع الكوز الّذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ، ثمّ يدخله الحبّ ؟ قال : « يصبّ من الماء ثلاثة أكفّ ثمّ يدلك الكوز » ( 5 ) . ومنها : مخالفته لظاهر رواية محمّد بن ميسّر ( 6 ) المرويّة في باب نجاسة ما نقص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 113 ح 4 وص 115 ح 11 من ب 8 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 114 ح 7 من ب 8 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 113 ح 4 من ب 8 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 121 ح 16 من ب 9 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 121 ح 17 من ب 9 من أبواب الماء المطلق . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 113 ح 5 من ب 8 من أبواب الماء المطلق .