شرح
للمتنجّس ; لكن قد مرّ منّا في باب الغسالة المناقشة في سنده بالإرسال ، ولذا قوّينا طهارة الغسالة .
ومنها : ما ورد في كيفيّة غسل الفراش ونحوه إذا أصابه البول ، فراجع الباب المعنون بهذا العنوان في الوسائل ( 1 ) في باب النجاسات .لكن يمكن المناقشة فيه بأنّ السراية من الجسم الملوّث بالنجس الّذي ما زالت نجاسته بل جفّ بنفسه إلى الملاقي لا تدلّ على السراية في المتنجّس الّذي ليس فيه أثر من عين النجاسة أصلاً ، لكن دلالته في الجملة غير قابلة للإنكار .
ويمكن الاستدلال برواية ابن أبي محمود المتقدّمة ( 2 ) في مبحث أهل الكتاب ، وببعض الروايات الأخرى الواردة في أواني أهل الكتاب والمؤاكلة معهم المرويّ بعضها في النجاسات ( 3 ) وبعضها في الأواني ( 4 ) ، فراجع .
لكن ربما يستدلّ على عدم التنجّس بروايات :
منها : ما رواه في الوسائل - في باب حكم البلل المشتبه - عن الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حنّان بن سدير ، قال :
سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتدّ ذلك عليّ ، فقال : « إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك » ( 5 ) .
ومنها : ما رواه في الوسائل عن الصدوق عن حكم بن حكيم ( وهو موثّق بتصريح
علماء الرجال ولنقل الأجلاّء - مثل ابن أبي عمير وصفوان وجميل وحمّاد - عنه كما ذكره في المستدرك ) أنّه :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ، الباب 5 من أبواب النجاسات .
( 2 ) في ص 460 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1018 ، الباب 14 من أبواب النجاسات .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ، الباب 72 من أبواب النجاسات .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 201 ح 7 من ب 13 من أبواب نواقض الوضوء .