تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
مسألة 3 - المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيمّمه بالوجدان . مسألة 4 - الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ; والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى .

الثاني عشر : عرق الإبل الجلاّلة ، بل مطلق الحيوان الجلاّل

على الأحوط . مسألة 1 - الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع . مسألة 2 - كلّ مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف . نعم ، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء
شرح
كافياً لرفع الجنابة الموجودة بأيّ مرتبة كانت . فحينئذ يقال : إنّ جنابةً أخرى حصلت من الحرام فعرقه نجس ولو لم تكن الجنابة الأخرى موجودةً مستقلّةً بل موجبةً لتأكّد الوجود كما لا يخفى ، فالمسألة واضحة بحمده تعالى . مضافاً إلى أنّه أولى بالحكم من الجنابة من الحرام المسبوقة بأصل الجنابة . مع أنّ مقتضى احتمال عدم ترتّب ذلك أيضاً أن يحكم في المتنجّس بالدم الّذي تنجّس بالبول أنّه يكفي فيه الغسل مرّة واحدة ، لأنّ التنجّس لم يحصل بالبول ; وكذا في الإناء المتنجّس قبلاً المتنجّس بعداً بولوغ الكلب . والله المتعالي هو المحمود والعالم بحقائق الوجود والموجود .
شرح العروة الوثقى — صفحة 506 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي