بالخرطات أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول ، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة .
مسألة 3 - الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها .
مسألة 4 - يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها وإن كانت محكومةً بالطهارة .
مسألة 5 - في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
فصل
طريق ثبوت النجاسة أو المتنجّس : العلم الوجدانيّ أو البيّنة العادلة [ 1 ] .
وفي كفاية العدل الواحد إشكال [ 2 ] ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد [ 3 ] بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل
أو غصب .
شرح
[ 1 ] أقول : قد تقدّم منّافي بحث المياه أنّ مقتضى الدليل عدم الاكتفاء بقول الواحد الثقة في إثبات النجاسة بل لا بد من البيّنة ، وأمّا الطهارة فتثبت بقول الثقة أيضاً فراجع وتأمّل .[ 2 ] وجه الإشكال عموم حجّيّة البيّنة وعدمه ; فعلى العموم لا معنى لحجّيّة خبر العدل ، للزوم لغويّة الحجّة المذكورة ; وعلى الثاني فلا بد من الأخذ به . وحيث قد عرفت حجّيّة البيّنة في ثبوت النجاسة فلا يكتفى بقول العدل أو الثقة فيها ويكتفى به في حصول الطهارة على ما عرفت .[ 3 ] قد تقدّم فيه الكلام في مبحث المياه ، والظاهر عدم ثبوت حجّيّة تعبّديّة له ،