مسألة 1 - ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع ، فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام [ 1 ] ، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زناً أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوهما ممّا حرمته ذاتيّة ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار قبل التكفير .
شرح
الإسكار الخفيّ .[ 1 ] أقول : قد استدلّ على ذلك بروايات :
منها : ما حكاه في مفتاح الكرامة عن الشهيد في الذكرى عن إدريس بن يزداد الكفرثوثيّ :
أنّه كان يقول بالوقف فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن ( عليه السلام ) وأراد أن يسأله عن الثوب الّذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ( عليه السلام ) حرّكه أبو الحسن ( عليه السلام ) بمقرعة وقال مبتدءاً : « إن كان من حلال فصلّ فيه وان كان من حرام فلا تصلّ فيه » ( 1 ) .
ومنها : ما حكاه أيضاً في مفتاح الكرامة عن البحار ، قال : وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قد ماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطريفيّ عن عليّ بن عبد الله الميمونيّ عن محمّد بن عليّ بن معمرّ عن عليّ بن يقطين بن موسى الأهوازيّ عن الكاظم ( عليه السلام ) مثله وقال :
« إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام » ( 2 ) .
ومنها : ما حكاه أيضاً في مفتاح الكرامة عن المناقب لابن شهرآشوب :
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة « الطبعة القديمة » : ج 1 ص 151 عن الذكرى : ج 1 ص 120 .
( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 70 عن بحار الأنوار : ج 77 ص 118 ح 6 .