تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا [ 1 ] ولو في مذهبه . ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابعٌ له [ 2 ] إذا لم يكن عن زناً ، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة . مسألة 1 - الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين [ 3 ] ، سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ .
شرح
المسلمين من جهة آبائهم أو من جهة كونهم بانين على الجري مجرى آبائهم . وأمّا السادس فدلالته على كفر الأولاد الصغار في الجملة وإن كانت واضحةً ، إلاّ أنّه لا يدلّ على النجاسة ، لفقد الكبرى الدالّة على نجاسة كلّ كافر ، فالحكم بنجاسة ولد الكافر تبعاً أيضاً محلّ إشكال . [ 1 ] لجريان جميع ما تقدّم فيه حتّى الإجماع ، لأنّه ولدٌ عرفاً وشرعاً بالنسبة إلى بعض الآثار ، فلا وجه لانصراف معقد الإجماع عنه ; مضافاً إلى بُعد دخالة الزنا في الطهارة عند العرف ، خصوصاً مع ملاحظة ما يأتي من احتمال نجاسة ولد الزنا ولو من المسلم .[ 2 ] تدلّ على الطهارة في صورة كون الأب هو المسلم رواية حفص بن غياث ; وأمّا لو كان الأمّ مسلمةً فالحكم بالتبعيّة مشكل ، لقصور بعض الأدلّة المذكورة من الاستصحاب إلاّ بعض أقسامه الواضح بطلانه ، أو التقيّة أو الإجماع ، وعدمِ الإطلاق لمفهوم رواية حفص ( 1 ) ، لعدم الإطلاق له بالنسبة إلى ثبوت الكفر بل إطلاقه مسوق لثبوت الإسلام ، وأمّا رواية ابن سنان والوجه الرابع خصوصاً بالنسبة إلى المميّز غير المقّر بالشهادتين يقتضيان الحكم بالكفر ، لكنّ الّذي يسهل الخطب هو عدم وفاء الأدلّة المذكورة بالنجاسة .[ 3 ] لإطلاقات ما دلّ على الإسلام بالإقرار بالشهادتين . وما يتوهّم منه نجاسته
هامش
( 1 ) المتقدّمة في ص 470 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 472 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي