شرح
محمّد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمان بن حمزة عن زكريّا بن إبراهيم ، قال :
دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : إنّي رجل من أهل الكتاب وإنّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانيّة ، وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعدُ فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : « يأكلون الخنزير ؟ » فقلت : لا ولكنّهم يشربون الخمر ، فقال لي : « كل معهم واشرب » ( 1 ) .
6 - ما رواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال :
سألته عن آنية أهل الكتاب ، فقال : « لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير » ( 2 ) .
7 - ما رواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمّار ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها ؟ قال : « نعم » . قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخططته وفتلت له أزراراً ورداءاً من السابريّ ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أريد ، فخرج بها إلى الجمعة ( 3 ) .
8 - ما رواه في الوسائل عن الشيخ عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن درّاج عن المعلّى بن خنيس ، قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا بأس بالصلاة في الثياب الّتي تعملها المجوس
والنصارى واليهود » ( 4 ) .
9 - ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن أبي جميلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 385 ح 5 من ب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 385 ح 6 من ب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ح 1 من ب 73 من أبواب النجاسات .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ح 2 من ب 73 من أبواب النجاسات .