شرح
المذكور هو الوضوء ، فإنّ الاضطرار إلى الوضوء على فرض نجاسة الماء ينحصر في صورة التقيّة ، فهو متعرّض للفرد النادر ، فتأمّل .
3 - ما رواه في الوسائل عن الكافي عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ، فقال : « إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس » ( 1 ) .
ورواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بنحو آخر ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ ، فقال : « لا بأس إذا كان من طعامك » . وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ ، فقال : « إذا توضّأ فلا بأس » ( 2 ) .
والفرق بين الطريقين في خصوصيّات النقل يرشدنا إلى عدم الاعتماد على خصوصيّات الروايات ، لتصرّف الرواة في ما لا يضرّ بالمقصود حسب ما يؤدّى إليه نظرهم .
قال في الوسائل ورواه الصدوق بإسناده عن العيص مثله ( 3 ) . فالرواية منقولة في كتب المشايخ الثلاثة فلا تغفل .
4 - ما رواه في الوسائل عن الكافي عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : « لا تأكله » ، ثمّ سكت هنيئةً ثمّ قال : « لا تأكله » ، ثمّ سكت هنيئةً ثمّ قال : « لا تأكله ولا تتركه تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » ( 4 ) .
5 - ما رواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 383 ح 1 من ب 53 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 384 ح 4 من ب 53 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 385 ح 4 من ب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة .