تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
إلاّ ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه [ 1 ] . مسألة 3 - الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس [ 2 ] ، كما في خبر فصد العسكريّ ( عليه السلام ) ( 1 ) . وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض [ 3 ] . مسألة 4 - الدم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن [ 4 ] . مسألة 5 - الجنين الّذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمّه تمام دمه طاهر [ 5 ] ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال . مسألة 6 - الصيد الّذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد
شرح
[ 1 ] لقيام السيرة ، وعدمِ صدق أكل الدم عرفاً .[ 2 ] فيه إشكال ، لعدم الإطلاق . [ 3 ] للاستصحاب .[ 4 ] هذا إذا علم بكونه ناشئاً من الدم المسفوح كالدمّل ، وأمّا لو احتمل أن يكون مثل الدم المتكوّن في البيض فالنجاسة مشكلة ، بل الظاهر الحكم بالطهارة . واستصحاب بقاء الدم في اللبن حيث إنّه ينقلب إلى اللبن تدريجاً لا يثبت كون الدم المزبور من الدم الناشئ من المسفوح ، بل لعلّ الدم الّذي يتبدّل إلى اللبن دم خاصّ يتكوّن في الإنسان من دون انشعابه من الدم المسفوح شأناً ; لكن حيث إنّ العرف لا يفرّق بين دم الحيض والنفاس والدمّل ومثل هذه الدماء فلا بد من الاحتياط حتّى في العلقة الّتي يعلم بأنّها مستحيلة من المنيّ . والله الهادي .[ 5 ] لعدم إطلاق يقتضي نجاسة دمه . وأمّا بناءاً على الإطلاق وكونِ طهارة المتخلّف من باب التخصيص من جهة الإجماع والسيرة فيشكل التخصيص كما أشير إليه في المتن .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 74 ح 1 من ب 10 من أبواب ما يكتسب به .