تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
كان نجساً [ 1 ] . ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه [ 2 ] على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط . مسألة 1 - العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة [ 3 ] ، من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض [ 4 ] . والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الّذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ، إلاّ إذا تمزّقت الجلدة . مسألة 2 - المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً لكنّه حرام [ 5 ] ،
شرح
ثمّ لا يخفى أنّ في صورة انصباب الدم على الأرض إشكالاً من جهة استصحاب النجاسة على فرض الانصباب الثابت حال الحياة ، وكذا في صورة استقلاله وكونه موجوداً مستقلاًّ كائناً في الذبيحة ، لكنّ الأولى من جهة النجاسة والحرمة ، والثانية من جهة الحرمة ; فالأحوط لو لم يكن أقوى الاجتناب .[ 1 ] فيه إشكال ، بناءاً على ما عرفت من عدم الإطلاق .[ 2 ] فيه إشكال أيضاً ، بناءاً على ما عرفت من عدم الإطلاق وإن كان الأحوط ما ذكره في المتن ، بل الأحوط الاجتناب عن الدم الكائن في الجزء الحرام كالطحال .[ 3 ] فيها إشكال ، بناءاً على عدم الإطلاق .[ 4 ] أي الدم الّذي غلظ وانجمد في البيض . وفي الحكم بالنجاسة هنا إشكال ، إذ بناءاً على وجود إطلاق بالنسبة إلى الدم الّذي يكون جزءاً من الحيوان الّذي له نفس سائلة فلا يشمل ما نحن فيه ، إذ الأغلب يكون الدم المزبور حال انفصال البيض من الدجاج ، فلا يكون جزءاً من الحيوان المذكور ، بل هو دم متكوّن في جماد ، فالظاهر الطهارة كما في نقطة الدم الّتي توجد في البيض بل لا فرق بينهما أصلاً ; فوجه الاحتياط في الصورة الثالثة والفتوى بالنجاسة في الثانية لا يخلو عن خفاء .[ 5 ] لإطلاق حرمة الدم .
شرح العروة الوثقى — صفحة 440 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي