تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
مسألة 14 - إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلاً به طاهر ما دام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم ، لو قطعت يده - مثلاً - وكانت معلّقةً بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب . مسألة 15 - الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس . مسألة 16 - إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلاً جدّاً فهو طاهر [ 1 ] ، وإلاّ فنجس . مسألة 17 - إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم [ 2 ] .
شرح
فيهما أوّلاً كفأرة المسك ففيهما إشكال ، لكنّ الأقوى النجاسة وظهر وجهه ممّا ذكرناه في فأرة المسك ، وإن شكّ في ذلك فالحكم بالنجاسة مشكل .[ 1 ] لا فرق بين القليل والكثير على الظاهر .[ 2 ] قال في المستمسك : إنّ أصل عدم الإسلام الجاري في الإنسان يقضي بنجاسة العظم المتّخذ منه ، وهو لكونه أصلاً موضوعيّاً حاكم على أصالة الطهارة ( 1 ) . أقول : لمّا كان الموضوع للطهارة هو الإسلام الأعمّ من الحاصل بالإقرار والالتزام والحاصل بالتبعيّة فلا حالة سبق للإنسان مع وجود الموضوع . إن قلت : أصل عدم إقرار أبويه بالإسلام ينفي التبعيّة ، فإنّ حين التولّد منهما لا ينفع
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 338 .