الإنسان قبل الغسل [ 1 ] .
مسألة 11 - يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
مسألة 12 - مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره [ 2 ] . نعم ، وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده .
مسألة 13 - المضغة نجسة [ 3 ] ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم الّتي تخرج حين الوضع مع الطفل .
شرح
[ 1 ] لعلّ الخصوصيّة من باب كون الخلاف فيه أظهر أو من باب أنّ دلالة التوقيع على إطلاق وجوب الغسل أظهر ، لأنّه في جانب المستثنى ليس إلاّ بصدد نجاسة الملاقي ، فإطلاقه غير قابل للمناقشة ، بخلاف موثّقة عمّار كما عرفت .[ 2 ] فيه إشكال ، من جهة تعارض صحيح الحلبيّ عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال ( عليه السلام ) : « يغسل ما أصاب الثوب » ( 1 ) مع صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « مسُّ الميّت عند موته وبعد غسله والقُبلةُ ليس بها بأس » ( 2 ) بالعموم من وجه ، فإنّ الأوّل مطلق من جهة قبل البرد وبعده ، وخاصّ من جهة الغَسل ، والثاني مطلق من جهة الغَسل والغُسل ، وخاصّ بملاحظة صدره بالنسبة إلى قبل البرد ، فيرجع إلى استصحاب طهارة الميّت إلى حصول البرد ، إذ ليس في باب الميّت إطلاق دالّ على النجاسة ، فالحكم بالنجاسة لا يخلو عن الإشكال .[ 3 ] فيها إشكال كما تقدّم في السقط ; وأمّا المشيمة وما بعدها فإن علم عدم حلول الروح فيهما أصلاً فهما نظير المضغة بل أقوى إشكالاً ، فتأمّل ، وإن علم حلول الروح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ح 2 من ب 34 من أبواب النجاسات .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 931 ح 1 من ب 3 من أبواب غسل المسّ .