شرح
رميته هي الّتي قتلته فليأكل من ذلك إن كان قد سمّى » ( 1 ) .
ومثل رواية سماعة المرويّة في الوافي عن التهذيب والكافي ، قال :
سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه ، ثمّ كان في طلبه فأصابه في الغد وسهمه فيه ، فقال : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الّذي قتله فليأكل منه ، وإلاّ فلا يأكل منه » ( 2 ) .
إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على المطلوب المرويّة في الوافي ( 3 ) .
الطائفة الثالثة منها ما يدلّ على الأخذ بالأمارة :
فمنها : ما يدلّ على حجّيّة المصنوع في بلاد الإسلام ، كموثّقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال :
« لا بأس بالصلاة في الفراء اليمانيّ وفي ما صنع في أرض الإسلام » . قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » ( 4 ) .
ومنها : ما يدلّ على حجّيّة سوق المسلمين ، كصحيح فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم أنّهم :
سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ، فقال :
« كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » ( 5 ) .
ومنها : ما يدلّ على حجّيّة يد المسلم ولو كان غير عارف ، كرواية إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل
هامش
( 1 ) الوافي : ج 19 ص 162 ح 5 من باب الصيد بالسلاح ، والوسائل : ج 16 ص 230 ح 2 من ب 18 من أبواب الصيد .
( 2 ) الوافي : ج 19 ص 163 ح 6 من باب الصيد بالسلاح ، الوسائل : ج 16 ص 230 ح 3 من ب 18 من أبواب الصيد .
( 3 ) راجع الوافي : ج 19 ص 161 ، باب الصيد بالسلاح .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 332 ح 3 من ب 55 من أبواب لباس المصلّي ، وج 2 ص 1072 ح 5 من ب 50 من أبواب النجاسات .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 294 ، الباب 29 من أبواب الذبائح .