تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
مسألة 1 - إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع [ 1 ] ، وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلاً - لا يجب الاجتناب عن شيء منه .
شرح
[ 1 ] ولعلّ الوجه فيه ورود الأخبار الخاصّة بالاجتناب في الموارد المحصورة ممّا يستكشف منه العرف قاعدةً ، كالوارد في الإناءين المشتبهين ( 1 ) والثوب الّذي يعلم بإصابة النجس لناحية منه ولم يعلم بعينه ( 2 ) ، وغير ذلك ممّا أشار إليه الشيخ ( قدس سره ) في رسالة البراءة والاشتغال ( 3 ) . وأمّا وجوب الاجتناب بمقتضى العمومات بضميمة كون العلم الإجماليّ كالتفصيليّ فغير واضح ، كما أشرنا إلى ذلك في تعليقة الكفاية . ومن ذلك يظهر الوجه لعدم وجوب الاجتناب في غير المحصورة ; ويظهر أنّ الملاك وضابط غير المحصور هو خروجه عن منصرف تلك الأخبار الواردة في الموارد العديدة ، ويؤيّده بل يدلّ عليه بعض الروايات الوارد في غير المحصور ، كالمال الّذي أصاب بعض عمّال بني أميّة ( 4 ) - فتأمّل - والجبن ( 5 ) والربا ( 6 ) ، فراجع كتاب الشيخ ( 7 ) ( قدس سره ) ، والمقصود الإشارة إلى المدرك في المحصور وغيره ، وإلاّ فبيانه موكول إلى الأصول . نعم ، على مسلك القوم لا يمكن الحكم بعدم وجوب الاجتناب في غير المحصور بما هو كذلك ، بل لا بد من انطباق أحد العناوين الآتية عليه : 1 - أن يكون بعض أطرافه خارجاً عن محلّ الابتلاء . 2 - أن لا يمكن للمكلّف ارتكاب جميع الأطراف . 3 - أن يلزم الحرج من ارتكاب الجميع . 4 - أن يستلزم الضرر . 5 - أن يكون انطباق المعلوم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 116 ح 14 من ب 8 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1006 ح 2 من ب 7 من أبواب النجاسات . ( 3 ) فرائد الأصول : ص 248 - 247 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 144 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 91 ح 5 من ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 431 ح 2 و 3 من ب 5 من أبواب الربا . ( 7 ) فرائد الأصول : ص 257 وما بعدها .