تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
مسألة 9 - إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم . مسألة 10 - سلبُ الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءاً أو غيره إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد ، كخزانة الحمّام ونحوها . مسألة 11 - المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته . مسألة 12 - تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الّذي يغسل فيه الثوب ونحوه . مسألة 13 - لو أجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي
شرح
فأمّا عدم نجاسة غسالة الخبث وغسالة الاستنجاء - ولو على القول بالنجاسة والعفو - فلأنّ منشأ النجاسة دليل انفعال الماء القليل ورواية عيص ( 1 ) الّتي هي في القليل أيضاً . وأمّا مطهرّيّتها في الفرض فلأنّ ما دلّ على عدم مطهرّيّة ماء الغسالة مطلقاً وعدم مطهرّيّة الماء المستعمل في الحدث بالنسبة إلى رفع الحدث أو كراهته بالنسبة إلى ذلك من الإجماع فهو في غير الماء الكثير . وأمّا رواية عبد الله بن سنان ( 2 ) فعلى فرض الدلالة مخصّصة بالتصريح بجواز رفع الحدث بالنسبة إلى الكثير المستعمل في اغتسال الجنب أو المستنجى فيه ، بل ما يكون فيه الميّت كرواية شهاب ( 3 ) ، فراجع .
هامش
( 1 ) المتقدّمة في ص 354 . ( 2 ) المتقدّمة في ص 346 . ( 3 ) المتقدّمة قطعة منها في ص 358 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 369 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي